الفصل 69
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يثبت هوية ذي عند حضوره لأول مرة ويعرفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها ويتلقى جوابه بعد أن ينبهه بأن له الحق في ألا يجيب إلا بمحضر محام يختاره وينص على هذا التنبيه بالمحضر.فإذا رفض ذو اختيار محام أو لم يحضر المحامي بعد استدعائه كما يجب تجري الأعمال بدون توقف على حضوره.وإذا كانت التهمة في ولم ينتخب ذو محاميا وطلب من يدافع عنه وجب محام له.ويتولى هذا التعيين رئيس المحكمة وينص على ذلك بالمحضر.ولحاكم التحقيق بدون مراعاة الفقرات المتقدمة أن يجري في الحين استنطاقا أو مكافحات إذا كان هناك تأكد ناتج عن حالة شاهد في خطر الموت أو عن وجود آثار على وشك الزوال أو إذا توجه على العين في حالة التلبس بالجريمة.ويجب أن يتيح الاستنطاق لذي فرصة إبعاد التهمة عنه أو الاعتراف بها.وإذا أبدى أدلة تنفي عنه التهمة فيبحث عن صحتها في أقرب وقت.وإقرار ذي لا يغني عن البحث عن براهين أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون