الفصل 56
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتوجه من تلقاء نفسه أو بطلب من الجمهورية إلى مكان اقتراف الجريمة أو إلى مقر المظنون فيه أو إلى غيره من الأماكن التي يظن وجود أشياء فيها مفيدة لكشف الحقيقة.وعند توجهه إلى مكان اقتراف الجريمة من تلقاء نفسه يجب عليه إعلام الجمهورية وإن لم يحضر هذا الأخير فإنه يجري الأعمال اللازمة بدون توقف على حضوره.ويقع نقل ذي إلى محل التوجه إن ظهر لزوم ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون