الفصل 215
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى الجمهورية أو حاكم الناحية بحسب الأحوال إحالة مطلب الاستئناف وأوراق القضية فورا على ممثل لدى الاستئناف.وإذا كان المستأنف موقوفا ينقل حالا بإذن من الجمهورية أو حاكم الناحية إلى محل الإيقاف بمركز الاستئناف.ويستدعى الخصوم طبق الفصل 134 وما بعده ولا يستدعى القائم بالحق الشخصي إلا إذا كان القصد من الاستئناف رفع إلى الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون