الفصل 287
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رميت بالزور أثناء الجلسة وثيقة من وثائق الإجراءات أو وثيقـة مـن الـوثائق المـدلى بهـا، فـإن المحكمـة تقـرر بعد سماع ملحوظات ممثل والخصوم ما إذا كـان مـن المتجـه توقيـف النظـر في ريثما يقع البت في الزور من طرف المحكمة المختصة.وإذا انقضت العمومية أو كان القيام بها من أجل الزور متعذرا ولم يتضح أن المدلي بالوثيقة قد تعمد استعمال كتب مزور فإن المحكمة المتعهدة بالدعوى الأصلية تبت عرضا في صفة الوثيقة المدعى تزويرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون