Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا رميت بالزور أثناء الجلسة وثيقة من وثائق الإجراءات أو وثيقـة مـن الـوثائق المـدلى بهـا، فـإن المحكمـة تقـرر بعد سماع ملحوظات ممثل والخصوم ما إذا كـان مـن المتجـه توقيـف النظـر في ريثما يقع البت في الزور من طرف المحكمة المختصة.وإذا انقضت العمومية أو كان القيام بها من أجل الزور متعذرا ولم يتضح أن المدلي بالوثيقة قد تعمد استعمال كتب مزور فإن المحكمة المتعهدة بالدعوى الأصلية تبت عرضا في صفة الوثيقة المدعى تزويرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟