الفصل 66
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان ذو أو الشهود لا يتكلمون اللغة العربية يعين مترجما.وإذا كان الشاهد أو ذو أصما أو أبكما فإن الأسئلة تعرض عليه كتابة ويجيب عنها كتابة.وإذا كان يجهل الكتابة عين له مترجم ممن يكون قادرا أو متعودا على التحادث معه.والمترجم، إن لم يكن محلفا، يؤدي على أن يترجم بكامل الصدق ويضمن بالمحضر اسمه ولقبه وعمره وحرفته ومقره ويمضي بالمحضر بوصفه شاهدا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون