الفصل 335
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعذر إتمام أو لم يقع تنفيذه كليا في الأجل المحدد يجتهد الجمهورية في مآل الشكاية.ويترتب عن تنفيذ بالوساطة في المادة الجزائية كليا في الأجل المحدد أو عدم تنفيذه بسبب من المتضرر انقضاء العمومية تجاه المشتكى به.وتعلق آجال سقوط العمومية بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات بالوساطة في المادة الجزائية والمدة المقررة لتنفيذه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون