الفصل 117
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر ضد المظنون فيه كما يجوز لها أن تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد سماع النيابة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون