الفصل 342
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000).- يزور تنفيذ العقوبات السجن مرة في الشهرين على الأقل للاطلاع على أوضاع المساجين.وعلى تنفيذ العقوبات إعلام الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهنّ.ويتولى تنفيذ العقوبات مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أو من يرغب في سماعهم بمكتب خـاص ولـه أن يطلـع علـى الدفتــر الخــاص بالتأديـب.ولقاضي تنفيذ العقوبات أن يطلب من إدارة السجن القيام ببعض الأعمال التي تقتضيها الرعاية الاجتماعية للسجين.ينظر تنفيذ العقوبات في منح المحكوم عليهم تراخيص الخروج من المؤسسة السجنية.وله أن يمنح هذه التراخيص لزيارة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع عند المرض الشديد أو لحضور موكب جنازة أحد الأقارب الآتي ذكرهم :ـ الزوج أو أحد الأصول أو الفروع.ـ الإخوة أو الأعمام أو الأخوال أو الأصهار من الدرجة الأولى.ـ الولي الشرعي.تنفّذ التراخيص وفق المعمول بها.وتسند تراخيص الخروج بالنسبة للموقوفين تحفظيا من قبل القاضي المتعهد بالقضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون