الفصل 160
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الأشخاص المشار إليهم بالفصل 63 يمكن سماعهم بالجلسة على سبيل الاسترشاد بدون أن يؤدوا ما لم يعارض في ذلك ممثل أو المتهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون