تشتمل بطاقة السوابق عدد 1 على بيان ما يأتي :أولا : جميع الأحكام الحضورية أو الأحكام لاغيابية غير عليها الصادرة عن أية في جنايات أو جنح،ثانيا : الأحكام الصادرة ضد الأطفال الذين تجاوزوا سن الثلاثة عشر عاما.ثالثا : الأحكام التأديبية الصادرة عن السلطة العدلية أو السلطة الإدارية إذا كانـت متسببة فـي حرمـان من ممارسة حقوقـه المدنيةالمدنية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
أو موجبة له،رابعا : قرارات تحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية،خامسا : قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب،سادسا : (ألغي العدد بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).كما ينص بالبطاقة عدد 1 على العفو وإبدال العقاب أو الحط منه وعلى مقررات السراح الشرطيالسراح الشرطي
إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيداً بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقييد حريته وتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء بهذه الالتزامات
أو استرداد الحقوق وعلى الرجوع في قرارات الطرد أو تحجيـر الإقامة أو المراقبة الإدارية وعلى تاريخ انقضاء العقاب ودفع الخطية.وتحذف من السجل العدلي البطاقات عدد 1 المتعلقة بالأحكام التي محاها العفو العام أو التي ألغيت بمقتضى حكمحكم