Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تشتمل بطاقة السوابق عدد 1 على بيان ما يأتي :أولا : جميع الأحكام الحضورية أو الأحكام لاغيابية غير عليها الصادرة عن أية في جنايات أو جنح،ثانيا : الأحكام الصادرة ضد الأطفال الذين تجاوزوا سن الثلاثة عشر عاما.ثالثا : الأحكام التأديبية الصادرة عن السلطة العدلية أو السلطة الإدارية إذا كانـت متسببة فـي حرمـان قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

من ممارسة حقوقـه أو موجبة له،رابعا : قرارات تحجير الإقامة أو المراقبة الإدارية،خامسا : قرارات الطرد المتخذة ضد الأجانب،سادسا : (ألغي العدد بالقانون عدد 36 لسنة 2016 المؤرخ في 29 أفريل 2016).كما ينص بالبطاقة عدد 1 على العفو وإبدال العقاب أو الحط منه وعلى مقررات أو استرداد الحقوق وعلى الرجوع في قرارات الطرد أو تحجيـر الإقامة أو المراقبة الإدارية وعلى تاريخ انقضاء العقاب ودفع الخطية.وتحذف من السجل العدلي البطاقات عدد 1 المتعلقة بالأحكام التي محاها العفو العام أو التي ألغيت بمقتضى في إصلاح ذلك السجل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟