الفصل 184
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للمتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا أن يطلب من المحكمة المتعهدة بالقضية ترجيع الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة.للمحكمة أن تأذن من تلقاء نفسها بالترجيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون