الفصل 65
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يشهد الشهود فرادى وبدون حضور ذي ويؤدون شهادتهم بدون استعانة بأي كتب ويطلب منهم بيان حالتهم وهل يوجد بينهم وبين أحد الخصوم وجه من أوجه .ولحاكم التحقيق عند الانتهاء من سماع الشهود أن يلقي أسئلة عليهم وأن يكافح بعضهم ببعض أو بذي وأن يجري بمساعدتهم سائر الأعمال لكشف الحقيقة.وتضمن الشهادات بمحاضر تتلى على الحاضرين الذين يمضونها مع الحاكم والكاتب.وإذا امتنع الشاهد عن الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك بالمحضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون