الفصل 302
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
كل مطلب يرمي إلى في الرئيس الأول لمحكمة أو رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو مستشار بها يجب أن يقدم في شكل عريضة إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الذي يبت فيه بعد أخذ رأي الدولة العام لدى المحكمة المذكورة بقرار غير قابل للطعن بأية وسيلة من الوسائل.وأحكام الفصل 299 تنطبق في هذه الصورة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون