الفصل 260
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل .غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده يمكن قبوله في الصور الآتية :أولا : إذا كان قرار دائرة الاتهام قاضيا بأن لا وجه للتتبع.ثانيا : إذا قضى القرار بعدم قبول الشخصية.ثالثا : إذا قضى القرار بانقراض العمومية بمرور الزمن.رابعا : إذا قضت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة.خامسا : إذا أهمل القرار البت في وجه من أوجه التهمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون