Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل .غير أن مطلب تعقيب القائم بالحق الشخصي بانفراده يمكن قبوله في الصور الآتية :أولا : إذا كان قرار دائرة الاتهام قاضيا بأن لا وجه للتتبع.ثانيا : إذا قضى القرار بعدم قبول الشخصية.ثالثا : إذا قضى القرار بانقراض العمومية بمرور الزمن.رابعا : إذا قضت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة.خامسا : إذا أهمل القرار البت في وجه من أوجه التهمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟