الفصل 327
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يسمـح بالمـرور عبر التـراب التونسي للشخص المسلم من حكومـة أخـرى بناء علـى مجـرد طلب موجه بالطريق الديبلوماسي ومؤيد بالوثائق اللازمة التي تثبت أن الجريمة ليست سياسية ولا عسكرية بحتة.ولا يسمح بمرور التونسي عبر التراب التونسي.ويتم النقل بواسطة أعوان تونسيين وعلى نفقة الدولة الطالبة.وفي صورة استعمال الطريق الجوي تطبق الأحكام الآتية :أولا : إذا كان نزول الطائرة غير متوقع فإن الدولة الطالبة تعلم الحكومة التونسيـة وتشهد بوجـود إحدى الوثائـق المقـررة بالفصل 316. وفي صورة النزول الطارئ فإن ذلك الإعلام يكون له مفعول مطلب الإيقاف المؤقت المشار إليه بالفصل 325. وتوجه الدولة الطالبة مطلبا قانونيا في المرور.ثانيا : وإذا كان نزول الطائرة متوقعا توجه الدولة الطالبة مطلبا وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون