الفصل 281
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
المحكمة المتعهدة بمطلب إعادة النظر تنظر بجلسة علنية أولا في قبول المطلب شكلا ثم تحدد جلسة أخرى للمرافعة في الأصل بدون احتياج لإعادة الاستدعاء ولها أن تحكم في قبول الطعن شكلا وأصلا بحكم واحد إذا استوفى الخصوم طلباتهم في الموضوع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون