الفصل 171
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعهدت المحكمة الجنائية بصفة قانونية بفعلة يعتبرها القانون واتضح لها من المرافعات أنها مجرد أو فإنها تسلط العقاب وتبت عند الاقتضاء في الشخصية.وإذا تعهدت المحكمة الجناحية بصفة قانونية بفعلة يعتبرها القانون جنحة، واتضح لها من المرافعات أنها مجرد مخالفة، فإنها تسلط العقاب وتبت عند الاقتضاء في الشخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون