الفصل 73
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لوكيل الجمهورية أن يحضر عملية استنطاق المتهم ومكافحته بغيره.وليس له الحق في الكلام إلا بعد أن يستأذن من حاكم التحقيق. وإن امتنع هذا الأخير من إعطاء الإذن ينص على ذلك بالمحضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون