الفصل 321
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
النظر في مطالب التسليم من خصائص دائرة الاتهام لدى الاستئناف بتونس.ويحضر الأجنبي لديها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامه بوثيقة الإيقاف. ثم يشرع في استنطاقه ويحرر في ذلك محضر.ويقع سماع ممثل والمعني بالأمر. ويمكن لهذا الأخير أن يستعين بمحام، كما يسوغ منحه السراح المؤقت في كل طور من أطوار الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون