الفصل 121
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قرر أو دائرة الاتهام أن لا وجه لتتبع فلا يمكن إعادة تتبعه من أجل نفس الفعل إلا إذا ظهرت أدلة جديدة.وتعد من الأدلة الجديدة تصريحات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يتسن عرضها على أو دائرة الاتهام، ويكون من شأنها إما تقوية الأدلة التي سبق اعتبارها غير كافية وإما إدخال تطورات جديدة على الأفعال بما يساعد على كشف الحقيقة.وطلب التحقيق لظهور أدلة جديدة من خصائص الجمهورية أو المدعي العمومي دون سواهما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون