الفصل 126
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010).- تنظر الاستئناف نهائيا بطريق الاستئناف في الجنح المحكوم فيها من طرف وفي الجنايات المحكوم فيها من طرف الدائرة الجنائية الابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون