الفصل 180
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- الاعتراض يوقف التنفيذ.وإذا كان العقاب المحكوم به الإعدام فإن يسجن ولا ينفذ العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون