الفصل 218
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحكم المستأنف صادرا في الأصل ورأت الاستئناف أن هناك بطلانا في الإجراءات فإنها تصحح ذلك البطلان وتحكم في الأصل.وإذا كان الحكم قابلا للإبطال فإن الاستئناف تتعهد بالأصل وتبت فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون