الفصل 258
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يسوغ للأشخاص الآتي ذكرهم القيام بطلب تعقيب الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها وذلك بناء على أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطإ في تطبيقه :1) قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.،2) المسؤول مدنيا،3) القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه ،4) الجمهورية،5) الوكيل العام للجمهورية والمدعون العموميون لدى محاكم الاستئناف،6) الدولة العام لدى التعقيب التعقيب
تعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل
بناء على الأمر الصادر له من كاتب الدولة للعدل.وتنظر في المطلب التعقيب التعقيبتعتبر أعلي في الهرم القضائي يبررها في ذلك مبدأ النقض لمراقبة حسن تطبيق القوانين من طرف محاكم الأصل
.ومطالب الطعن في الأحكام الصادرة بالإعدام ينظر فيها قبل غيرها من المطالب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون