الفصل 13
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
أضيف بالفصل 2 من القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016).- لمحامي المحتفظ به زيارة منوّبه إذا طلب ذلك وله مقابلته على انفراد مرة واحدة طيلة مدة الاحتفاظ ولمدة نصف ساعة.في صورة التمديد في أجل الاحتفاظ يمكن للمحتفظ به أو محاميه طلب المقابلة مجددا وفقا لما ورد بالفقرة المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون