الفصل 173
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المظنون فيه بحالة سراح وحكم عليه بالسجن أو بالسجن والخطية جاز للمحكمة أن تأذن فيما يتعلق بعقوبة السجن بالتنفيذ الوقتي بدون مراعاة للاعتراض أو الاستئناف.وفي صورة الحكم بترك السبيل أو بالسجن مع أو بالخطية يفرج عن المظنون فيه حالا بدون مراعاة للاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون