الفصل 16
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا حدث أن تعهد مأمورون عديدون بقضية واحدة يقدم من رفعت إليه القضية أولا.ولمأموري الضابطة العدلية المخول لهم بمقتضى الفصل 12 تكليف المأمورين الآخرين أن ينتزعوا أيضا القضايا من أيدي من ذكر بقصد تعاطي الأعمال فيها بأنفسهم.غير أنه يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد ما يتولى الأعمال فيها الجمهورية أو مساعده أو حاكم التحقيق، كما عليهم تسليم ذي حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون