الفصل 96
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل من يخالف مقتضيات الفصول من 93 إلى 95 أو القرار المتخذ عملا بالفصل 94 السابق يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 50 دينارا إلى 150 دينارا وبالسجن من 16 يوما إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط. وعند العود يتحتم الحكم بالسجن.وإذا تسرب الحريق للغابات من جراء المخالفة يعاقب الفاعل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون