Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل من يخالف مقتضيات الفصول من 93 إلى 95 أو القرار المتخذ عملا بالفصل 94 السابق يعاقب بخطية يتراوح مقدارها من 50 دينارا إلى 150 دينارا وبالسجن من 16 يوما إلى 3 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط. وعند العود يتحتم الحكم بالسجن.وإذا تسرب الحريق للغابات من جراء المخالفة يعاقب الفاعل بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟