Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
قصد الحفاظ على الأدغال التابعة لملك الدولة للغابات وتحسين دخلها وتحقيق دوامها وتجديدها دوريا طبق فصول السنة تقوم "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) بإعداد برنامج فني يدعى "برنامج التهيئة" لكل دغل من الأدغال باستثناء المناطق المرتبة في صنف الحدائق القومية والمحميات الطبيعية وغابات النزهة مع مراعاة المصالح الشرعية لأرباب حقوق الانتفاع.وتشتمل برامج التهيئة المذكورة بالخصوص على ما يلي :أ ـ ترتيب للاستغلال مبني على إمكانيات إنتاج الخشب ومختلف منتجات الغابة مبين به نسق الاستغلال وكمية المنتوجات المعين استخراجها خلال مدة معينة.ب ـ ضبط المناطق التي يتعين تحجير الرعي فيها طيلة المدة اللازمة لإعادة تشجيرها نظرا للاستغلال الواقع بها.ج ـ ضبط المناطق التي يمكن فتحها للرعي مع تحديد أقصى عدد الحيوانات الممكن قبولها بتلك المناطق.د ـ التدابير التي يتعين اتخاذها لتجديد أو تحسين المغروسات والمراعي بالغابات.هـ ـ إحداث مناطق احتياطية للرعي تستعمل في مدة الجوائح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟