الفصل 195
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن تعاطي الصيد بواسطة الكلاب المروضة للقبض على المصيد إلا بعد نيل رخصة خاصة صالحة لمدة سنة ومسلمة من طرف الوزير المكاف بالغابات(1).ويستوجب تسليم تلك الرخصة معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة يحدد مقداره بالقرار السنوي المتعلق بفتح وغلق موسم الصيد البري على أن يكون المعني بالأمر منخرطا بإحدى الجمعيات الجهوية للصيادين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون