Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن تعاطي الصيد بواسطة الكلاب المروضة للقبض على المصيد إلا بعد نيل رخصة خاصة صالحة لمدة سنة ومسلمة من طرف الوزير المكاف بالغابات(1).ويستوجب تسليم تلك الرخصة معلوم من طرف قابض محاصيل أملاك الدولة يحدد مقداره بالقرار السنوي المتعلق بفتح وغلق موسم الصيد البري على أن يكون المعني بالأمر منخرطا بإحدى الجمعيات الجهوية للصيادين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟