الفصل 67
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- يعاقب كل مرتكب لمخالفة بأراضي المراعي الخاضعة لنظام الغابات طبقا للفصلين 73 و74 والفصول من 78 إلى 92 ومن الفصول 96 إلى 100 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون