الفصل 33
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
وفي كل الاعتراضات يجوز للإدارة أو للمعني بالأمر أن يطلب من إبطال محضر المعاينة لخلل شكلي أو لغلط في البيانات وذلك خلال أجل الشهر الموالي لختم ذلك المحضر. وفي صورة ما إذا أبطل محضر المعاينة يمكن للإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لصدور الحكم أن تعوض المحضر الواقع إبطاله بمحضر جديد تنسحب عليه نفس الإجراءات القضائية في نفس الأجل المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون