الفصل 50
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص يشرع في استغلال أحد المنتوجات الغابية مهما كانت نوعيتها بنفسه أو بواسطة الغير بدون سابق إعلام الإدارة أو رغم اعتراضها كما هو مبين بالفصل 49 أعلاه يعاقب بخطية يتراوح مبلغها بين 10 في المائة إلى 100 في المائة من قيمة المنتوجات المستغلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون