Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للأعوان المؤهلين لمعاينة جنح الصيد البري أن يقوموا بزيارات تفقدية للبحث عن المصيد بالساحات والأسواق وبداخل عربات النقل العمومي أو الخاص وبجميع أصناف النزل والمطاعم والفنادق وعند باعة المواد الغذائية وبوجه عام بجميع الأماكن التي يمكن أن يوضع فيها المصيد قصد تسليمه للاتجار أو للاستهلاك.ويتم حجز الحيوان البري المحتفظ به بصفة غير شرعية ويطلق سبيله إذا كان حيا أو يسلم إلى مؤسسة مختصة تعتني به حتى تتوفر إمكانية إطلاق سبيله في الطبيعة أو يسلم إلى مخبر للبحوث أو معهد علمي إن كان ميتا وإذا تعذّر ذلك فإنه يقع إتلاف الحيوان وتتولى المصالح الإدارية المحلية تنفيذ هذه الإجراءات على أساس المحضر الذي تم بمقتضاه الحجز. تطبق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 119 فيما يخص التفتيشات المنزلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟