الفصل 14
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
أملاك الدولة للغابات غير قابلة للتفويت ولا ينالها مفعول الحيازة بمرور الزمن بعد تسجيلها ولا يمكن تغيير وصفها. ولا يمكن إخراجها من حضيرة أملاك الغابات إلا في الحالات المنصوص عليها في هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون