الفصل 128
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الأمر يتعلق بالحيوانات فلا يباع منها إلا العدد الكافي للوفاء بخلاص مبلغ الخطايا المالية المستوجبة التي تعين مقدارها "الوزارة المكلفة بالغابات"(1) وذلك ما لم يبق مالك الحيوانات مجهولا.وإذا صدر الحكم بالبراءة فللمالك الحق في استرجاع كامل ثمن البيع ويسبق القابض المختص في ذلك المصاريف والمعاليم المقدرة للائتمان والبيع وتقع فيما بعد تسوية ذلك بطريقة إذن بالدفع من غير أنه إذا لم يقع الطلب إلا بعد بيع الحيوانات المحجوزة فإن المالك إذا ما ببراءته لا يستحق سوى ترجيع المحصول الصافي من البيع بعد طرح مصاريف الائتمان والبيع والتصرف الإداري وغيرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون