الفصل 108
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن منتجات الغابات المنقولة أو المعروضة للبيع خلافا لمقتضيات الفصلين 105 و106 أعلاه تقع مصادرتها.والظروف المحتوية عليها وعند الاقتضاء العربات ودواب الجر والحيوانات المستعملة لحملها تحجز وتودع عند مؤتمن.إن الحجز المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وعند الاقتضاء بيع الظروف والعربات ودواب الجر وحيوانات الحمل تتم حسب الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 124 إلى 129 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون