الفصل 215
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن ممارسة حق الصيد البري بالغابات الدولية والأراضي الخاضعة لنظام الغابات موضوع إعادة التشجير أو أشغال إقرار كثبان الرمال بها وذلك إما بموجب رخصة شخصية أو عن طريق البتة حسب الصيغ وطبقا للشروط التي تضبط بقرار من وزير الفلاحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون