الفصل 186
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- يحجّر عرض مختلف أنواع المصيد للبيع وبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وتصديرها أثناء غلق الموسم الخاص بها.ويتم عرض الحيوانات التي هي من نفس أصناف مختلف حيوانات المصيد المولودة والمرباة في الحصر للبيع وبيعها وشراؤها ونقلها ومسكها وتصديرها طبقا لكراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالغابات(1) .كما يحجّر الاتجار في بعض أصناف المصيد وعرضها للاستهلاك بالمطاعم والنزل طيلة موسم صيدها.وتضبط هذه الأصناف بقرار من الوزير المكلف بالغابات. (أضيفت الفقرتان الثالثة والرابعة بالقانون عدد 13 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون