Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على المبتت لهم أو المشترين بالمراكنة أن يتجنبوا إلحاق أي ضرر بالأشجار التي لم يقع بيعها وإلا يعاقبون بخطية مقدارها من 20 دينارا إلى 100 دينار عن كل شجرة ولا يمكن أن يكون مبلغ الخطية دون خمسة أضعاف قيمة تلك الشجرة بحساب ثمن الأشجار الداخلة في القطع وبصرف النظر عن الغرامة والترجيـع سـواء كان ذلك نقدا أو عينا حسب اختيار الإدارة.على أن الأشجار المستثناة المقطوعة والتي يمكن تقديمها يقع حجزها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟