الفصل 179
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
تعني كلمة غابة كل تجمع نباتي سواء كان مصدره طبيعيا أو اصطناعيا متكون من صنف أو من عدة أصناف من الأشجار أو الشجيرات أو النباتات الغابية في حالة نقية أو مختلطة.تعني كلمة أرض ذات صبغة غابية كل أرض صالحة لإحداث غابات وذلك نظرا لأسباب بيئية واقتصادية.تعني كلمة غطاء الحلفاء كل الأراضي المغطاة أساسا بنباتات الحلفاء.تعني كلمة أراضي المراعي كل الأراضي غير المزروعة والمغطاة بنباتات طبيعية أو دخيلة عشبية أو ليفية صالحة لأن تكون "غذاء" للحيوانات.تعني كلمة حيوان بري كل أصناف الحيوانات غير الأليفة الفقرية أو اللافقرية.تعني كلمة نبات بري كل أصناف النباتات الطبيعية النامية في أي وسط من الأوساط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون