الفصل 152
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
بداية من تاريخ صدور الأمر في إحداث منطقة إقرار الكثبان فإنه لا يمكن القيام بأي قطع للأشجار أو استرجاع أي مادة من المواد مهما كان نوعها إلا برخصة خاصة من "الوزارة المكلفة بالغابات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون