الفصل 193
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يرخص إلا في استعمال الأسلحة النارية للصيد بالرماية وذلك باستثناء البعض منها التي يبين أوصافها القرار المتعلق بفتح وغلق موسم الصيد البري.يسمح باستعمال المرآة لصيد القنابر بالرماية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون