الفصل 100
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).- لا يمكن إقامة أي محل صناعي تستعمل فيه النار أو توضع به مواد التهابية داخل الغابة على مسافة أقل من 500 متر منها. وتستوجب ذلك العقاب بخطية يتراوح مقدارها بين 100 و600 دينار مع تهديم الأبنية على نفقة المخالف في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور الحكم بذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون