الفصل 61
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن مباشرة الرعي بأراضي المرعى الخاضعة لنظام الغابات يقع ضبطها ببرامج تهيئة المراعي المنصوص عليها بالفصل 16 من هذه المجلة بالنسبة للأراضي المرتبة بالصنف الأول المذكور بالفصل 58 أعلاه، أما مباشرة الرعي بالأراضي المرتبة بالصنفين الثاني والثالث المنصوص عليها بالفصل 58 أعلاه فإنها تضبط بمقتضى الأمر المنصوص عليه بالفصل 60 السابق وتقع مباشرة الرعي في حدود الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 62 إلى 65 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون