الفصل 11
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
عند إنهاء مهام عون من أعوان الإدارة العامة للغابات يوضـع حـد بصفـة آلية لتأهيله بالوظيفة مع سحب السلاح والبطاقة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون