الفصل 17
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
إن تنظيم القطع المهيأة للمراعي المنصوص عليها بالفصل 16 (الفقرة ج) أعلاه يعرض للدرس من قبل إدارية بكل ولاية.ويضبط تركيب وسير عمل اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل بمقتضى أمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون