الفصل 18
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن بيع منتوجات الغابات التابعة لملك الدولة للغابات مهما كان نوعها إلا بواسطة المزايدة العمومية التي يقع الإعلام بها عن طريق الصحف قبل وقوعها بخمسة عشر يوما كما تعلق الإعلانات الخاصة بها "بالوزارة المكلفة بالغابات"(1) وبمركز الولاية والمعتمدية الكائنة بها تلك المنتوجات.غير أنه يمكن ولأسباب مبرّرة أو عند التأكد أو استحالة البيع بواسطة المزاد العلني، البيع مراكنة.وتضبط شروط البيع مراكنة والحدود الدنيا لصلاحيات السلط المؤهلة للبيع مراكنة بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة. (نقحت الفقرتان الثانية والثالثة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون