الفصل 82
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
باستثناء الحالات المنصوص عليها بالفصلين 36 و39 من هذه المجلة، يعاقب عن كل استخراج أو قلع أو رفع منتجات غابية مهما كان نوعها باستثناء الحطب الأخضر والخفاف وقشور الدباغ خلافا لأحكام الفصل 24 من هذه المجلة بخطية قدرها 50 دينارا عن شحنة كل عربة سيارة و7 دنانير عن كل دابة جرّ و5 دنانير عن حمولة كل دابة وديناران عن حمولة كل شخص. (نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001)وتطبق هذه الأحكام على رفع الخشب اليابس ما عدا الخشب المرفوع بعنوان ممارسة حق الانتفاع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون