الفصل 198
مجلة الغابات
متوفر باللغة
FR
AR
يتم تنظيم تقنيات القبض على الطيور الجوارح وكذلك شروط مسكها بقرار من الوزير المكلف بالغابات .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون